السيد علي الطباطبائي

266

رياض المسائل

أي موضع أريد منها . ثم إن كل ذا إذا صلى على نفس الموضع النجس ، من غير أن يستره بطاهر يصلي عليه ، وإلا صحت صلاته قولا واحدا ، وعليه نبه في الذكرى ( 1 ) وفي التحرير الاجماع عليه ( 2 ) . وهو الحجة ، مضافة إلى النصوص الكثيرة الناطقة بجواز اتخاذ الحش ( 3 ) مسجدا إذا القي عليه من التراب ما يواريه . ففي الصحيح : عن المكان يكون حشا زمانا ، فينظف ويتخذ مسجدا ؟ فقال : ألق عليه من التراب ما يواريه ، فإن ذلك يطهره إن شاء الله تعالى ( 4 ) . ( ويستحب صلاة الفريضة ) المكتوبة ( في المسجد ) بالاجماع ، بل الضرورة والنصوص المستفيضة ، بل المتواترة ( إلا ) العيدين بغير مكة ، كما ستأتي إليه الإشارة . وكذا الفريضة ( في ) جوف ( الكعبة ) فيكره ، أو يحرم على الخلاف المتقدم إليه الإشارة في بحث القبلة ( و ) أما ( النافلة ففي المنزل ) ( 5 ) أفضل ، كما عن النهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والمهذب ( 8 ) والجامع ( 9 ) ،

--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة . في مكان المصلي ص 150 س 28 . ( 2 ) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 32 س 34 . ( 3 ) الحش والحش : المخرج لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين . والمحش والمحش جميعا : كأنه مجتمع العذرة . ( لسان العرب : ج 6 ص 286 ) . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام المساجد ح 4 ج 3 ص 490 . ( 5 ) في المتن المطبوع : " في المنزل " . ( 6 ) النهاية : كتاب الصلاة باب فضل المساجد و . . . ص 111 . ( 7 ) المبسوط : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 162 . ( 8 ) المهذب : كتاب الصلاة باب المساجد وما يتعلق بها ج 1 ص 77 . ( 9 ) الجامع للشرائع : كتاب الصلاة باب المساجد ص 103 .